السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ١/ ٣٩٣
١٠٧٣ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) (١) فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د (٢) والبيهقي (٣).
١٠٧٤ - وروى (٤) أيضًا عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
١٠٥ - باب ما ذكر في الثوب المغصوب
١٠٧٥ - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن النبي ﷺ سمعته يقول" (٥).
رواه الإمام أحمد (٦)، وفي إسناده رجل غير معروف.
١٠٦ - باب كراهية كف الثوب والشعر
١٠٧٦ - عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف (٧) شعرًا ولا ثوبًا".