Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٨٨

١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ برد حرير سيراء". رواه خ (١).

١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "إن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤) س (٥).

١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".

رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير

١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (٩) أنه يعني الأعلام".