Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٦٠ - باب في ذكر البزاق والنخامة في المسجد وما كفارة من فعله

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٤٢

رواه (١) م (٢).

٩٢٢ - عن أبي سعيد وأبي هريرة "أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى".

رواه خ (٣) م (٤).

٩٢٣ - عن أبي ذر عن النبي ﷺ قال: "عُرِضَتْ علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن".

رواه م (٥).

٩٢٤ - عن عبد الله بن الشخير: "أنه صلى مع رسول الله ﷺ قال: فتنخع فدلكها بنعله اليسرى".

رواه م (٦).

٩٢٥ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب (أحدكم) (٧) أن يستقبل فينخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فلينخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم -وهو ابن مهران- فتفل في