Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٦٠ - باب في ذكر البزاق والنخامة في المسجد وما كفارة من فعله

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٣٤١

فإنه يناجي ربه ﷿ -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزق أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا".

٩١٨ - عن عائشة "أن رسول الله ﷺ رأى في جدار القبلة مخاطًا - (أو) (١) بزاقًا أو نخامة- فحكه".

رواه خ (٢) م (٣).

٩١٩ - عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ﷿ فلا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه".

رواه خ (٤) م (٥) وهذا لفظه، وفي البخاري: "عن يساره أو تحت قدمه".

٩٢٠ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه؛ فإنما يناجي الله ﷿ ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكًا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها".

رواه خ (٦).

٩٢١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله ﷺ رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى".