السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "إن الله حرم عليكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن في الأنساب، ألا وإن الخمر لعن شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها. فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعتقدت من بيع الخمر مالاً، فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي ﷺ إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن الله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. وأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول الله ﷺ (قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) (١). والخبيث الحرام".
٢٠٢ - باب ذكر البزاق واللعاب والنخاط من الآدميين والإِبل
٦٦٣ - عن أنس بن مالك قال: "بزق النبي ﷺ في ثوبه".
رواه خ (٢).
٦٦٤ - وعن أنس: "أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه ققام فحكه بيده … " فذكره (٣)، وقال فيه: "فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرفة ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض".
رواه خ (٤).