Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٩٢ - باب [بول] ما يؤكل لحمه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٣٢

رواه الدارقطني (١) من رواية عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء، وقال: ضعيفان.

٦٤٣ - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا بأس ببول ما أكل لحمه".

رواه الدارقطني (٢) من رواية سوار بن مصعب، وقال: هو متروك، وبعضهم يقلب اسمه فيقول: مصعب بن سوار.

٦٤٤ - عن عبد الله بن عباس قال: "قيل لعمر بن الخطاب ﵁ حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق ﵁: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملئوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر".

رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (٣).

قلت: وإسناده على شرط الصحيح.

قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عصر نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده، فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماءٍ طاهرٍ يغسل موضع النجس منه، فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء