Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٩٢ - باب [بول] ما يؤكل لحمه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٣١

٦٣٨ - عن أنس قال: "قدم ناس من عكل -أو عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها".

رواه خ (١) م (٢)؛ لفظ البخاري.

٦٣٩ - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".

رواه م (٣).

٦٤٠ - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة".

رواه الإمام أحمد (٤) د (٥).

٦٤١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".

رواه الإمام أحمد (٦) ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

٦٤٢ - عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (ما) (٩) أكل لحمه فلا بأس ببوله".