Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٨٣ - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢١٦

الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (١) قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".

٦٠٧ - وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (١) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".

رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما (٢).

١٨٣ - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض

٦٠٨ - عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب (٣)، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو أظفار (٤) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"

رواه خ (٥) م (٦).