Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٦٩ - باب التيمم لرد السلام

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٠٢

فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".

أخرجه د (١) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (٢).

٥٧١ - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله ﷺ ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.

١٦٩ - باب التيمم لرد السلام

٥٧٢ - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇".

رواه خ (٦) م (٧) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال) (٨) الليث بن سعد.