Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٥٣ - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إذا توضأ

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٨٧

بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".

رواه ق (١).

١٥٣ - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ

٥٣١ - عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".

رواه م (٢).

٥٣٢ - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ﷺ "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".

رواه م (٣).

٥٣٣ - عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي ﷺ قالت: "كان رسول الله ﷺ يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض".

رواه س (٤) وقد تقدمت هذه الأحاديث (٥).

٥٣٤ - روى الإمام أحمد (٦) عن ابن عمر "أن النبي ﷺ قال لعائشة -رضي