Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٤٠ - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٧٦

رواه د (١)، من رواية إسماعيل بن عياش، قال الإمام أحمد (٢): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وإسناده هذا شامي.

١٤٠ - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا

٤٩٨ - عن أم سلمة زوج النبي ﷺ قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وفي رواية عبد الرزاق: "أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م (٣).

وروى د (٤) "أن (امرأة) (٥) جاءت إلى أم سلمة … " بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي ﷺ .. " بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك (٦)، عند كل حفنة".

٤٩٩ - عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، و (لما) (٧) أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".