Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٥٥

١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة

قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١)

٤٤١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (٢) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله ﷿ هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (٣) الآية قال: فقال له النبي ﷺ توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".

رواه ال مام أحمد (٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (٥).

٤٤٢ - وروى مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) (٧) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".

٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء".

رواهما أبو بكر الأثرم.