السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ١/ ١٥٢
١٢٠ - باب الوضوء من أكل لحوم الإِبل
٤٣١ - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (١).
٤٣٢ - عن البراء بن عازب "أن رسول الله ﷺ سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا".
رواه الإمام أحمد (٢) -واللفظ له- د (٣) ق (٤) ت (٥).
وروي عن الإمام أحمد (٦) قال: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر ابن سمرة (٧).
١٢١ - باب الوضوء من ألبان الإِبل
٤٣٣ - عن أسيد بن حضير، عن النبي ﷺ "أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: يتوضأ من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم، فقال: لا يتوضأ من ألبانها".