السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" (١).
رواه الدارقطني (٢)، ورواه أبو بكر الأثرم (٣)، والطبراني (٣)، فليس تالفًا (٤).
٣٧٤ - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله ﷺ: نعم ما بدا لك".
رواه د (٥) ق (٦)، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
١٠٢ - باب في مسح ظاهر الخفين
٣٧٥ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -واللفظ له- والدارقطني (٩).