Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٠٢ - باب في مسح ظاهر الخفين

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١٣٠

للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" (١).

رواه الدارقطني (٢)، ورواه أبو بكر الأثرم (٣)، والطبراني (٣)، فليس تالفًا (٤).

٣٧٤ - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله ﷺ: نعم ما بدا لك".

رواه د (٥) ق (٦)، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.

١٠٢ - باب في مسح ظاهر الخفين

٣٧٥ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -واللفظ له- والدارقطني (٩).