Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٧ - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ١١٠

٣٠٩ - عن أم عمارة "أن النبي ﷺ توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".

رواه د (١) س (٢).

٣١٠ - عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء".

رواه الإمام أحمد (٣)

٣١١ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".

رواه ت (٤)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك.

٨٧ - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء

٣١٢ - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "ان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه" (٥).

رواه ق (٦).