السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ٤٩٥
"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".
قال النفيلي (١): ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
٧٤ - باب في التعزير
٦٢٩٩ - عن أبي بُردة (٣) الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
أخرجاه في الصحيحين (٤).
٦٣٠٠ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي (٥) مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
رواه الترمذي (٦) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٧) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.