Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٧٤ - باب في التعزير

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٤٩٥

"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".

قال النفيلي (١): ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.

٧٤ - باب في التعزير

(٢)

٦٢٩٩ - عن أبي بُردة (٣) الأنصاري أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".

أخرجاه في الصحيحين (٤).

٦٣٠٠ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي (٥) مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".

رواه الترمذي (٦) -وهذا لفظه- وابن ماجه (٧) قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.