Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٥٣ - باب في حد السرقة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٤٦٣

ليس بالقوي.

قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (١).

٥٣ - باب في حد السرقة

٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ قطع في مِجَنِّ (٢) ثمنه ثلاثة دراهم".

أخرجاه (٣)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي ﷺ: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".

أخرجاه (٤)، وفي لفظٍ للبخاري (٥) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".

ولفظ مسلم (٦): أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله ﷺ في