السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ٤٦٣
ليس بالقوي.
قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (١).
٥٣ - باب في حد السرقة
٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ قطع في مِجَنِّ (٢) ثمنه ثلاثة دراهم".
أخرجاه (٣)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي ﷺ: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".
أخرجاه (٤)، وفي لفظٍ للبخاري (٥) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".
ولفظ مسلم (٦): أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".
٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله ﷺ في