السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
٦٢٣١ - عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: "أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد (١) من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا".
رواه الإمام مالك في الموطأ (٢).
٥٢ - باب إِقامة السيد الحد على رقيقه
٦٢٣٢ - عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها (٣)، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر".
أخرجاه في الصحيحين (٤).
وفي لفظٍ لمسلم (٥): "إذا زنت ثلاثًا ثم ليبعها في الرابعة".
٦٢٣٣ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد "أن رسول الله ﷺ سُئِل عن الأمة إذا زنت ولم تُحصَن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة.