السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ٣٧٠
- ﷺ قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله ﷺ: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".
أخرجاه (١) أيضاً.
٦٠٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".
أخرجاه (٢) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.
وفي لفظٍ لمسلم (٣): قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".
وفي لفظٍ للإمام أحمد (٤) والنسائي (٥): "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له) (٦) ولا قصاص".
١٧ - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (٧) في الأطراف
٦٠٥٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،