السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ٣٥٨
أوس أن رسول الله ﷺ قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".
رواه ق (١) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (٢) وعبد الله بن لهيعة (٣)، وكلاهما متكلم فيه.
٨ - باب لا قود إِلا بالسيف
٦٠٢٧ - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: "لا قود إلا بالسيف" (٤).
جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (٥): ليس بشيء. وقال النسائي (٦): متروك.
٦٠٢٨ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف" (٧).
رواه ابن ماجه (٨).