Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨ - باب لا قود إلا بالسيف

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٣٥٨

أوس أن رسول الله ﷺ قال: "الحامل إذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً، وحتى يكفل ولدها، وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى يكفل ولدها".

رواه ق (١) من رواية عبد الرحمن بن أنعم (٢) وعبد الله بن لهيعة (٣)، وكلاهما متكلم فيه.

٨ - باب لا قود إِلا بالسيف

٦٠٢٧ - عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير أن رسول الله ﷺ قال: "لا قود إلا بالسيف" (٤).

جابر هو الجعفي، قال يحي بن معين (٥): ليس بشيء. وقال النسائي (٦): متروك.

٦٠٢٨ - عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود إلا بالسيف" (٧).

رواه ابن ماجه (٨).