Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٢٠ - باب إذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٣٣٧

لا، هذا من كيس (١) أبي هريرة".

رواه خ (٢) وقول أبي هريرة من قول: "تقول المرأة".

٥٩٦٥ - وعن أبي هريرة عن (النبي ﷺ) (٣) قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني. جاريتك تقول: أطعمني واستعملني. ولدك يقول: إلى من تتركني".

رواه الإمام أحمد (٤) والدارقطني (٥).

١٢٠ - باب إِذا منع الزوج الزوجة النفقة لها ولولده

٥٩٦٦ - عن عائشة "أن هندًا قالت للنبي ﷺ: إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

أخرجاه (٦) وفي لفظٍ للبخاري (٧): "وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

٥٩٦٧ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "في الرجل لا يجد ما ينفق على