Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١١٥ - باب أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٣٣١

النبي ﷺ كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا".

٥٩٥٢ - عن عائشة: "أن النبي ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة".

رواه الإمام أحمد (١).

١١٥ - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر

٥٩٥٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (٢) الأمعاء في الثدي (٣)، وكان قبل الفطام".

رواه الترمذي (٤) وقال: حديث حسن صحيح.

٥٩٥٤ - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

رواه الدارقطني (٥) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.