Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٢٦٦

قد قال، فمن قال: ما شاء الله فليفصل بينهما، ثم شئت". رواه الإمام أحمد (١).

٥٨٢٨ - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي ﷺ، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي ﷺ: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله" (٢).

٨٩ - باب من حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به

٥٨٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إن الله ﷿ تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم".

أخرجاه (٣) واللفظ للبخاري.

٩٠ - باب فيمن يجحد الطلاق

٥٨٣٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: "إذا ادَّعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ (عدلٍ) (٤) استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، من نكل (٥) فنكوله بمنزلة شاهدٍ آخرٍ، وجاز طلاقه".

رواه ق (٦) والدارقطني (٧) من رواية عَمْرو بن أبي سلمة التنيسي، ضعفه