Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٨٣ - باب الطلاق قبل النكاح

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٢٥٩

وقال: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع -عن قوله (١).

٨٣ - باب الطلاق قبل النكاح

٥٨١٤ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

رواه الإمام أحمد (٢) ت (٣) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن (٤)، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.

وروى أبو داود (٥) "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء لنذر إلا فيما تملك".

وروى ق (٦) قال: "لا طلاق فيما لا تملك".

٥٨١٥ - عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا طلاق قبل نكاح".

رواه ق (٧) من رواية جويبر عن الضحاك، وجويبر (٨) ضعفه غير واحد من