السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
رواه البخاري (١) ومسلم (٢) -وهذا لفظه- وعند البخاري: "فتغيظ فيه رسول الله ﷺ … " وإلى قوله: "كما أمر الله".
ولمسلم (٣) عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا".
وفي لفظٍ لمسلم (٤): عن ابن عمر قال: "طلقت امرأتي على عهد رسول الله ﷺ وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فقال: مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها؛ فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
وفي لفظٍ له (٥) أيضًا: قال: قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها".
٥٧٧٠ - عن يونس بن جبير قال: "سألت ابن عمر، فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ، قال: مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت: فتعتد بتلك التطليقة؟ قال: (أرأيت) (٦) إن عجز واستحمق".
كذا خرجه البخاري (٧) وعند مسلم (٨): "أنه سأل ابن عمر، فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، (فأمر أن يراجعها. قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: