Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٧٧ - باب في سنة الطلاق

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٢٣٦

طلقت امرأتك مرة أو مرتين؛ فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك".

أخرجاه (١) واللفظ لمسلم، وعند البخاري: "فكان عبد الله إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك". وزاد (فيه) (٢) غيره عن الليث: حدثني نافع قال ابن عمر: "لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي ﷺ أمرني بهذا".

وقال مسلم (٣): جود الليث في قوله: "تطليقة واحدة".

وفي لفظٍ: عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: "طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فتغيظ رسول الله ﷺ قال: مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة (أخرى) (٤) مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها (فذلك) (٤) الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها (تطليقة واحدة) (٤) فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره (٥) رسول الله ﷺ".