٥٧٤٧ - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (١) أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ" (٢).
رواه خ (٣) -وهذا لفظه- م (٤) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" (٥).
وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي ﵁".
والدارقطني (٦): عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "للبكر