Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٧٠ - باب

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٢١٥

٥٧٢٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال (في) (١) الذي يأتي امرأته في دبرها: "هي اللوطية الصغرى" (٢).

رواه الإمام أحمد (٣).

٧٠ - باب

٥٧٢٣ - عن جابر قال: "كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (٤) ".

رواه البخاري (٥) ومسلم (٦) وهذا لفظه.

وعنده (٧) أيضًا: "إن شاء مُجَبِّيَة (٨) وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمامٍ (٩) واحدٍ".

٥٧٢٤ - عن أم سلمة "أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء وكانت اليهود تقول: إن من جبى امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع لزوجها (١٠)، فقالت لزوجها: لن تفعل