Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤٠ - باب فيمن أعتق أمته ثم تزوجها

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٥٩

- ﷺ: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت (أن) (١) تفارقيه".

رواه الإمام أحمد (٢).

٥٦٠٧ - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها (فإن مسها فلا خيار لها) (٣) ".

رواه الإمام مالك في الموطأ (٤).

٤٠ - باب فيمن أعتق أمته ثم تزوجها

٥٦٠٨ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي: خذها بغير شيء قد كان (الرجل) (٥) يرحل فيما دونه إلى المدينة".

أخرجه البخاري (٦) -وهذا لفظه- ومسلم (٧)، وقال البخاري: وقال أبو بكر: عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي ﷺ: "أعتقها ثم أصدقها".