Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣٩ - باب في خيار الأمة إذا عتقت وزوجها عبد

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٥٧

٥٦٠٢ - عن عثمان ﵁ قال: "قال رسول الله ﷺ: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب".

رواه مسلم (١).

٣٩ - باب في خيار الأَمة إِذا عُتقت وزوجها عبد

٥٦٠٣ - عن عبد الرحمن بن القاسم (عن أبيه) (٢) عن عائشة "أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، فاشترطوا الولاء، فقال رسول الله ﷺ: الولاء لمن ولي النعمة. وخيَّرها رسول الله ﷺ، وكان زوجها عبدًا، وأهدت لعائشة لحمًا، فقال رسول الله ﷺ: لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تُصدق بها على بريرة. فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية".

رواه مسلم (٣).

وفي لفظ (٤): "اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. (قالت) (٥): وعتقت فخيرها رسول الله ﷺ، فاختارت نفسها".

وفي لفظٍ له (٦): "وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسولْ الله ﷺ فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها".

وفي لفظٍ له (٧) من رواية شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،