Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٦ - باب في توكيل الزوجين

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١٣٨

رواه خ (١) -وهذا لفظه- ومسلم (٢).

٢٥ - باب إِذا كان الولي هو الخاطب

٥٥٥٥ - "خطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه" (٣).

٥٥٥٦ - "وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك" (٤).

أخرجهما البخاري (٥) تعليقًا بغير إسناد.

٢٦ - باب في توكيل الزوجين

٥٥٥٧ - عن عقبة بن عامر "أن النبي ﷺ قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهمًا، فباعته بمائة ألف".