السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ١٣٦
رواه الإمام أحمد -وهذا لفظه- وروى النسائي (١) وابن ماجه (٢) رواية الحسن، وفيه: "ولكن قولوا كما قال رسول الله ﷺ: اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم".
٢٣ - باب إِذا أنكح الوليان
٥٥٥٠ - عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من (رجلين) (٣) فهو للأول منهما".
رواه الإمام أحمد (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) والترمذي (٨) وقال: حديث حسن.
٢٤ - باب في قول الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) (٩) ونحوه
٥٥٥١ - عن ابن عباس "في هذه الآية (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلوهُنَّ) قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها،