Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٤ - باب في نكاح الأبكار والصغار

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ١١٣

رواه البخاري (١).

٥٥٠١ - عن هشام عن أبيه قال: "كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي ﷺ فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل! فلما نزلت ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ (٢) قلت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك".

رواه البخاري (٣).

٥٥٠٢ - وفي لفظ: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كنت أغار على اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ، وأقول: أتهب نفسها! فلما أنزل الله ﷿ ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ (٢) قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك".

رواه البخاري (٤) ومسلم (٥).

١٤ - باب في نكاح الأبكار والصغار

٥٥٠٣ - عن عائشة قالت: "قلت: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديًا وفيه شجرة قد أُكل منها، ووجدت شجرة لم يُؤكل منها، في أيها كنت تُرْتع (٦) بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله ﷺ لم يتزوج بكرًا غيرها".