السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
أبي أحرزه من المال، وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه (أنا) (١)؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان ﵁ فقضى لأخيه بولاء الموالي".
رواه مالك في الموطأ (٢).
٥٤٣٠ - وروى (٣) أيضًا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير: هم موالي، وقال موالي أمهم: هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم".
٥٤٣١ - وروى (٤) عن هشام بن عروة، عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
٢٢ - باب فيمن تولى غير [مواليه] (٥) أو ادعى إِلى غير أبيه
٥٤٣٢ - عن علي ﵁ قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ .. " فذكر حديثًا، وفيه: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً".