السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله.
أخرجاه (١) أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له (٢): عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ (٣) يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي ﷺ) (٤) ".
٥٣٩١ - عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا (٥) من غلام فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي ﷺ عتقه".
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧) -وهذا لفظه- س (٨).
٥٣٩٢ - عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي ﷺ: "أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي ﷺ".