Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٣ - باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٥/ ٦١

عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا (١) أو تصنع لأخرق (٢). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".

رواه البخاري (٣) ومسلم (٤).

٥٣٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".

رواه مسلم (٥).

٣ - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف

٥٣٨٥ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس" (٦) وفي لفظٍ (٧): " (أمر النبي ﷺ (٨) عند الخسوف بالعتاقة".

رواه البخاري.