Printed page ٥/ ٦١
عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا (١) أو تصنع لأخرق (٢). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
رواه البخاري (٣) ومسلم (٤).
٥٣٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".
رواه مسلم (٥).
٣ - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف
٥٣٨٥ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس" (٦) وفي لفظٍ (٧): " (أمر النبي ﷺ (٨) عند الخسوف بالعتاقة".
رواه البخاري.