السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٥/ ١٢
رواه الدارقطني (١).
٥٢٦٠ - وروى (٢) عن جابر أن النبي ﷺ قال: "لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل.
٥٢٦٦ - وروى (٣) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
(والدارقطني (٤) وزاد: "إلا أن يجيز الورثة".
وفي لفظٍ له (٥): قال: "خطبنا رسول الله ﷺ بمنى، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية) (٦) إلا من الثلث" (٧).
٢ - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر
٥٢٦٧ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفوراً له" (٨).