Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١١٣ - باب في النحل

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٥٥٢

فرس عتيق في سبيل الله، فأضاعه (١) صاحبه، فظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم (وإن أعطاكه بدرهم) (٢) ولا تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه". لفظ مسلم أيضًا.

وعند البخاري: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخصٍ، فسألت عن ذلك النبيَّ ﷺ، فقال: لا (تشتره) (٣)، وإن أعطاكه بدرهم واحد، إن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".

٥١٨٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله".

رواه ق (٤).

١١٣ - باب في النحل

(٥)

٥١٨٣ - عن النعمان بن بشير "أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني أنحلت ابني هذا غلاماً. فقال: أكلّ ولدك نحلت مثله؟ قال: لا. قال: فارجعه".