Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ١٩ - باب في ذكر النبيذ

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ١/ ٢٧

فقال: يا رسول الله، أُكلت الحمر. ثم جاء جاءٍ، فقال: يا رسول الله، أُفنيت الحمر. فأمر رسول الله ﷺ أبا طلحة فنادى. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس -أو نجس- قال: فأكفئت القدور بما فيها".

أخرجه خ (١) م (٢)، واللفظ لمسلم.

١٩ - باب في ذكر النبيذ

٥٩ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ "أن رسول الله ﷺ قال له ليلة الجن: عندك طهور؟ قال: لا، إلا شيء من نبيذ في إداوة. قال: تمرة طيبة وماء طهور".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) -واللفظ له- والترمذي (٦)، وقال: أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث، وليس في رواية الترمذي" ليلة الجن" وعنده "فتوضأ منه".

٦٠ - عن عبد الله بن عباس ﵄ "أن رسول الله ﷺ قال لابن مسعود ليلة الجن: معك ماء؟ قال: لا إلا نبيذ في سَطِيحة (٧). فقال رسول الله ﷺ: تمرة طيبة وماء طهور، صب عليَّ. قال: فصببت عليه فتوضأ به".

رواه ق (٨) من رواية ابن لهيعة.