Printed page ٤/ ٥٠٨
جريدها".
رواه ق (١) ، من رواية منصور بن صقير، وقد تقدم القول فيه (٢) .
٥٠٩١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "حريم البئر البديء (٣) خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية (٤) خمسون ذراعًا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع".
رواه الدارقطني (٥) .
٩٢ - باب الجلوس في الطريق٥٠٩٢ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو (٦) مجالسنا نتحدث فيه (٧) . فقال: فإذا أبيتم (٨)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤٨٩). ↩︎
(٢) تحت الحديث رقم (٥٠٨٧). ↩︎
(٣) البديء بوزن البديع -البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعادية قديمة. النهاية (١/ ١٠٤). ↩︎
(٤) أي القديمة، كأنها نُسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي ﷺ، وكل قدم ينسبونه إلى عادٍ وإن لم يدركهم. النهاية (٣/ ١٩٣). ↩︎
(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٠ رقم ٦٣) وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. ↩︎
(٦) في الصحيح المطبوع: "هي" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): "هى" أي الطرقات، ولأبي ذر: "إنما هو". ↩︎
(٧) في الصحيح المطبوع: "فيها" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): وللحموي والمستملي: "فيه" بالتذكير. ↩︎
(٨) من الإباء، وتشديد "إلَّا" أي: إن أبيتم إلا الجلوس، فعبر عن الجلوس بالمجالس، وللحموي والمستملي: "فإذا أتيتم -من الإتيان- إلى المجالس". إرشاد السارى (٤/ ٢٦٨). ↩︎