Printed page ٤/ ٤٧٤
٨٣ - باب النهي عن جهالة الأجرة سوى الطعام والكسوة٥٠٢٥ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي ﷺ نهى عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره، وعن النجش، واللمس (١) ، وإلقاء الحجر (٢) ".
رواه الإمام أحمد (٣) .
٥٠٢٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "نهى عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان (٤) ".
رواه الدارقطني (٥) .
٥٠٢٧ - عن عتبة (٦) بن النُّدر قال: "كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ "طس" (٧) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: إن موسى ﷺ أجر نفسه ثمان سنين -أو عشرًا- على عفة فرجه وطعام بطنه".
رواه ابن ماجه (٨) من رواية مسلمة بن علي (٩) ، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) يعني: بيع الملامسة، وقد تقدم بيانه. ↩︎
(٢) يعني: بيع الحصاة، وقد تقدم بيانه أيضاً. ↩︎
(٣) المسند (٣/ ٥٩، ٦٨، ٧١). ↩︎
(٤) هو أن يستأجر رجلًا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز: مكيال يتواضع الناس عليه، وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك. النهاية (٤/ ٩٠). ↩︎
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٤٧ رقم ١٩٥). ↩︎
(٦) في "الأصل": عقبة. والمثبت من سنن ابن ماجه، وعتبه بن النُّدر -بضم النون وفتح الدال المشددة- السلمي له صحبه، عداده في الشاميين، ليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. ترجمته في التهذيب (١٩/ ٣٢٤ - ٣٢٦). ↩︎
(٧) يعني: سورة القصص. ↩︎
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٤). ↩︎
(٩) ترجمته في التهذيب (٢٧/ ٥٦٧ - ٥٧١). ↩︎