Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٧٥ - باب آخر في المزارعة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٥٧

ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله ﷺ عن كراء (١) الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمي -وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدار أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله ﷺ أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله ﷺ أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه، فترك كرى الأرض" كذا رواه مسلم (٢) وأخرج البخاري (٣) قول عبد الله بن عمر الذي في آخره.

٤٩٨٩ - عن ثابت بن الضحاك "أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها". رواه مسلم (٤).

٤٩٩٠ - عن أبي جعفر الخطمي قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا لي (٥) إلى سعيد ابن المسيب قال: قلنا: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث، فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله ﷺ أتى بني حارثة، فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير. قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكن زرع فلان. قال: خذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة. قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة. قال سعيد: أفقر (٦) أخاك أو أكره بالدراهم".

رواه أبو داود (٧) -وهذا لفظه- والنسائي (٨).