Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٧٥ - باب آخر في المزارعة

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٥٥

٧٥ - باب آخر في المزارعة

٤٩٨٤ - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "كانوا يزرعونها بالثلث والربع (والنصف) (١) فقال النبي ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه".

رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) ولفظه: قال: "كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

وفي لفظ (٤): "ولا يكرها"، وفي لفظ له (٥): "نهى عن كراء الأرض".

٤٩٨٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها، أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".

أخرجاه في الصحيحين (٦) إلا أن البخاري علقه.

٤٩٨٦ - عن رافع بن خديج عن عمه ظُهير بن رافع، قال ظُهير: "لقد نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان بنا رافقًا (٧). قلت: ما قال رسول الله ﷺ فهو حق، قلت: دعاني رسول الله ﷺ قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤجرها على الرُّبُع (٨) وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال: لا تفعلوا،