Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤٢٦

"في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها".

٤٩٢١ - عن سعد قال: "لما (بايع) (١) رسول الله ﷺ النساء، قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي الله، إنا كَلُّ على آبائنا وأبنائنا -قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه".

رواه د (٢) وقال: الرَّطب: الخبز والبقل والرُّطب.

فقد تقدم في كتاب الزكاة حديث عائشة (٣) وأختها أسماء (٤)، وحديث أبي أمامة الباهلي (٥) "لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا".

٦٥ - باب ما يحل لوالي اليتيم من ماله

٤٩٢٢ - عن عائشة ﵂ (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كانَ فَقِيرًا فَلْيَأكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (٦) أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف".

رواه البخاري (٧) -وهذا لفظه- ومسلم (٨).