السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
Printed page ٤/ ٤٢٠
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) س (٣)، وفي لفظ للإمام أحمد (٤) ق (٥): "إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
٤٩٠٨ - عن عَمْرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: "لي الواجد (٦) يُحل عرضه وعقوبته" (٧).
(رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠) ق (١١) وقال الإمام أحمد: قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته) (١٢) حبسه.
٤٩٠٩ - عن سُرَّق قال: "كان لرجل علي مال -أو قال: دين- فذهب بي إلى رسول الله ﷺ، فلم يصب لي مالًا فباعني منه -أو باعني له".
رواه الدارقطني (١٣) من رواية مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن ابن البيلماني عنه.