Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٦٣ - باب التفليس وغيره

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤١٩

٤٩٠٥ - عن عَمْرو (١) بن خلدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله ﷺ من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به".

رواه د (٢) ق (٣) وعنده: عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضيًا بالمدينة- قال: "جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى (فيه) (٤) النبي ﷺ أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع) (٥) أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".

وكذا رواه الدارقطني (٦) وسماه عَمْرو (١) بن خلدة.

٤٩٠٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".

رواه ابن ماجه (٧) والدارقطني (٨) من رواية اليمان بن عدي الحمصي، قال الإمام أحمد (٩): هو ضعيف (رفع) (١٠) حديث التفليس، قال فيه: عن أبي هريرة.

٤٩٠٧ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه".