Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٦١ - باب في القرض

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٤١١

٤٨٨٣ - عن عبد الله بن سلام قال: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إن بني فلان قد أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي ﷺ: من عنده؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء سماه أُراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله ﷺ بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان".

رواه ق (١).

٤٨٨٤ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه".

رواه الدارقطني (٢) من رواية بقية عن لوذان بن سليمان، قال ابن عدي (٣): لوذان بن سليمان روى عنه بقية، مجهول (٤).

٦١ - باب في القرض

٤٨٨٥ - عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".

رواه ابن ماجه (٥) هو من رواية سليمان بن يسير النخعي الكوفي، قال الإمام أحمد (٦): إلا يساوي شيئًا. وقال يحيى بن معين (٧): ليس بشيء. وقال