السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه (وأعطي هذه من هذه) (١) فأتيت رسول الله ﷺ في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدينار وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) -وهذا لفظه- ت (٤) س (٥) ق (٦).
٥٩ - باب من الربا
٤٨٧٤ - عن أبي سعيد (و) (٧) عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ استعمل رجالأً على خيبر، فجاءه بتمر جَنيب (٨)، فقال رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله ﷺ لا تفعل، بع الجمع (٩) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا. وقال في الميزان مثل ذلك". وعند مسلم: "وكذلك الميزان".