Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٤١ - باب جواز التفريق بعد البلوغ

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٧٨

٤٨٠٦ - عن أبي موسى قال: "لعن رسول الله ﷺ من فرَّق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه".

رواه ق (١) والدارقطني (٢) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (٣)، قال يحيى بن معين (٤): ليس يشيء.

٤٨٠٧ - عن علي ﵁ قال: "قدم على النبي ﷺ بسبي فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: أدركهما فارتجعهما، ولا تفرق بينهما".

رواه الدارقطني (٥).

٤١ - باب جواز التفريق بعد البلوغ

٤٨٠٨ - عن سلمة -هو ابن الأكوع- قال: "غزونا فزارة وعلينا أبو بكرٍ أمَّرَه رسول الله ﷺ علينا- فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا (٦)، ثم شن الغارة (٧)، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وانظر إلى عنق (٨) من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين