Skip to content

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام ٢٨ - باب النهي عن النجش

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

ضياء الدين المقدسي

Printed page ٤/ ٣٥٣

٤٧٥٤ - ورواه (١) أيضًا عن يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية قالت: "خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا، فقلت لها أم محبة: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها وبعتها منه بستمائة درهم نقدًا … " إلى قوله: إلا أن يتوب. فقالت: إن لم آخذ منه إلا رأس مالي. قالت: (فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ ما سَلَفَ) (٢) ".

٢٨ - باب النهي عن النجش

(٣)

وأن يبيع الرجل على بيع أخيه وغير ذلك

٤٧٥٥ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ أن يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه (ولا تنجاشوا) (٤) ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها".

رواه البخاري (٥) -وهذا لفظه- ومسلم (٦).

٤٧٥٦ - عن ابن عمر "أن النبي ﷺ نهى عن النجش".

رواه البخاري (٧) ومسلم (٨) وهذا لفظه.